السيد الخوئي
87
كتاب الحج
( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته ، إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ص 440 ح 5 وص 478 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .